قال شيخ على جمعة مفتى مصرى
س 65: ما حكم قراءة القرأن للميت على القبر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟
الجواب:
أجمع العلماء على ان القراءة على القبر لا تحرم ولا يأثم فاعلها وذهب
جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إستحبابها لما روي أنس
مرفوعا قال : من دخل المقابر فقرأ فيها – يس – خفف عنهم يومئذ وكان له
بعددهم حسنات" ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه أوصى اذا دفن أن يقرأ
عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها
اما المالكية فقد ذهبوا ألى كراهة القراءة القراءة علىى القبر ولكن الشيخ
الدردير رضي اللع عنه قال: المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة الفرآن والذكر
وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء الله"
والخلاف فى هذه المسألة ضعيف ومذهب من استحب قراءة القران وأجازها هو
الاقوى حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع وصرحوا بذالك
وممن ذكر هذا الاجماع الامام إبن قدامة المقدسى الحنبلى حيث قال :وأي قربة
فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذالك إن شاء الله –إلى أن قال – قال
بعضهم وإذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدى إليه ثوابه كان الثواب لقارئه
ويكون الميت كأنه حاضرها فترجى له الرحمة ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع
المسلمين فانهم فى كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن ويهدون ثوابه إلى
موتاهم من غير نكير. إهــ
وقد نقل الاجماع ايضا الشيخ العثمانى وعبارته فى ذالك : واجمعوا على أن
الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع للميت ويصل إليه ثوابه وقراءة
القرآن عند الفبر مستحبة إهــ
ونص العلماء على وصول ثواب القراءة للميت وأخذوا ذالك من جواز الجح عنه
ووصول ثوابه إليه لأن الجح يشتمل على الصلاة والصلاة تقرأ فيها الفاتحة
وغيرها وما وصل كله وصل بعضه فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى
خصوصا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت
وعلى ما تقدم فان أغلب العلماء – بل نقل بعضهم الإجماع – على جواز القراءة
على الميت كما بينا وأما إهداء الثواب للميت وهل يصل فالجمهور على انه يصل
وذهب الشافعية إلى انه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا : اللهم اجعل مثل
ثواب ما قرأت لفلان, لا إهداء نفس العمل والخلاف يسير ولا ينبغى الاختلاف
فى هذه المسألة والله تعالى اعلم واعلم
عَنْ أبِى هُرَيْرَة (ر) أنَّ رَسُول الله .صَ. قَالَ: إذَا مَاتَ
الإنسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَو
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, اَووَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ ، رواه ابو داود
عَنْ أنَسِ (ر) عَنْ عَلِىّ (كَرَّمَهُ اللهُ وَجْهَه) اَنَّهُ كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِى صلى الله عليه و سلم وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ اَمَرَنِي ِبهِ يَعْنِى النَّبِى اَدَعُهُ اَبَدًا ، رواه الترمدى
بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ ، رواه مسلم
قال شيخ ابن تيمية فى كتاب مجموع فتوى
وأما قراءة القرآن والصدقة وغيرها من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره، وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة، والصواب أن الجميع يصل إلى الميت وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم انتهى ( مجموع الفتوى ج24 ص366
لراجح أن الميِّت ينتفع بذلك وأنَّه يجوز للإنسان أن يقرأ بنيَّة أنَّه لفلان أو فلانة من المسلمين سواء كان قريباً أم غير قريب لأنَّه ورد في جنس العبادات جواز صرفها للميِّت انتهى . (المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين ج2ص115
عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله
عليه وسلم - إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا ، وَأُرَاهَا لَوْ
تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ ،
تَصَدَّقْ عَنْهَا » .(رواه البخاري ومسلم
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضى الله عنهم - أَخَا بَنِى سَاعِدَةَ
تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهْوَ غَائِبٌ ، فَأَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه
وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَأَنَا
غَائِبٌ عَنْهَا ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَىْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ
عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِى
الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا . (رواه البخاري
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «
إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ
إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».(رواه مسلم
Tidak ada komentar:
Posting Komentar